436 - وإن كذب باقي الورثة القاضي فالمال بينهم، ولا يقبل قول القاضي ولا الأمين على الورثة.

437 - وكذلك الضياع والعروض.

438 - ويستحلف الورثة لليتيم على ما يجب عليهم، ولا نعرف في ذلك خلافا.

439 - ولو كان القاضي المعزول اشهد على نفسه في صك مكتوب أنه قسم المال بين الورثة وهذا حصة اليتيم والكتاب موجود فإن هذا حكم على الورثة، وكان المال لليتيم.

440 - وإن كان القاضي قال هذا المال لليتيم ولم يقل أنه حصة من الميراث فهو لليتيم، وليس لباقي الورثة من ذلك شيء ولا خصومة بينهم وبين القاضي، ولهم خصومة اليتيم بعد البلوغ.

فصل

441 - ولو قال القاضي المعزول:

ثبت عندي بشهادة الشهود أن فلاناً وقف الضيعة المعروفة بكذا على وجهة كذا وأني حكمت بذلك وجعلتها وقفاً على يد فلان لينفق دخلها على سبيلها، وصدقه الأمين وورثة الموقف أمضى القاضي الثاني إقرار الورثة.

442 - وكذلك أن قامت بينة على حكم المعزول بذلك.

443 - وإن جحد الورثة ذلك ولا بينة استحلفوا على ذلك وردت في الميراث.

444 - وإن قال القاضي: هذه هي صدقة ووقف وصدقة الأمين ولم يزد على ذلك فهي على ما قال ولا يكلف المعزول التفسير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015