وقال الشافعي ندخل في ملكه بالتعريف، لأنه ضال فلا يملكه بالتعريف كسائر الأحوال.
فصل
8324 - ولا يملكها عندنا باختيار التمليك.
8325 - وقال الشافعي يملك، ومنهم من قال فيه وجهان آخران أحدهما أنه يملك بمجرد النية والثاني يملك بالتصرف.
فصل
حضور صاحب اللقطة
8326 - وإذا حضر صاحبها فله أخذها في جميع الأحوال ولا يملك بغير فعله، وقال أصحاب الشافعي إن كانت العين باقية ولم يتملكها ولا نوى ملكها ردها بزيادتها المتصلة والمنفصلة، وإن كانت هالكة لم يلزم الملتقط ضمانها.
فصل
8327 - وإن حضر بعدما ملكها فإن كانت باقية وجب ردها، وإن كانت تالفة وجب عليه بدلها وقال الكربيسي من أصحابنا لا يلزمه ردها ولا ضمان بدلها، وهذا (هو) الوجه كما ترى.
فصل
8238 - وقالوا لو كانت العين باقية فقال الملتقط أنا أعطيك لم يجبر المالك على قبوله لأنه لا يمكنه الرجوع إلى عين ماله.
8239 - قالوا وإن حضر وقد باعها الملتقط وبينهما خيار ففيه وجهان أحدهما يفسخ البيع والثاني لا يفسخ.