8312 - وقال الشافعي إن أراد التملك وجب التعريف وإن كان يريده لم يجب التعريف.
8313 - ومنهم من قال إن كان لها قدر يجوز أن يرجع صاحبها يطلبها لزمه إن يعرفها.
8314 - وهل يجوز أن يعرفها سنة متفرقة؟
قالوا فيه وجهان أحدهما لا يجوز، ومتى قطع استأنف، والثاني يجوز لأن اسم السنة يقع عليها.
فصل
كيفية التعريف
8315 - والتعريف يكون في الأسواق والجوامع وحيث يجتمع الناس لأن المقصود بذلك يحصل ولا يحصل بالخلوة.
فصل
صيغة التعريف
8316 - وهو بالخيار إن شاء قال: من ضاع منه شيء فليقم وإن شاء قال: من ضاع منه شيء كذا وذكر الجنس.
فصل
ما يذكر في التعريف
8317 - وإن ذكر الجنس والصفة والقدر والوكاء والعفاص وهو الوعاء الذي تحفظ فيه (لم يضمن) ولأصحاب الشافعي وجهان أحدهما يضمن لأنه لا يؤمن أن يحفظ ذلك ويدفعه إلى من يوجب الدفع عليه بالعلامة والثاني لا يضمن، لأنه لا يجب الدفع.