وهذا باب السبق والرمي
8283 - أعلم أن المسابقة بالخيل أمر ورد الشرع بإباحته وفعله الني صلى الله عليه وسلم.
8284 - وقد روى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمر الخيل فأرسلها من الحفياء، وما كان غير مضمر أرسله من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق.
8285 - وروى أنه عليه الصلاة والسلام أجرى المضمرة من الخيل إلى ثنية الوداع وأجرى ما لم يضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق.
فصل
السبق المباح
8286 - والسباق يكون بالخيل والإبل.