الحرم فالقياس أن يلزمه جزاءات واحد لأجل الإحرام والآخر لأجل الحرم.
8254 - وهو قول زفر والاستحسان أن عليه جزاء واحد لأن حرمة الحرم لا تظهر في حق المحرم في الصيد.
فصل
8255 - ويضمن الحلال صيد الحرم.
فصل
8256 - ويضمن في الصيد المملوك الجزاء والقيمة عندنا،، وقال مالك والمزني لا يضمن الجزاء إذا ضمن القيمة.
فصل
8257 - ويضمن ما أرسله المحرم من يده من الصيد لأنه لم يزل ملكه عنه بالإرسال، وإن أرسله مرسل من يديه فعليه الضمان عند أبي حنيفة.
8258 - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي لا يضمن أنه فعل ما هو واجب عليه.
فصل
موت الصائد وفي شبكه صيد
8259 - ومن مات وفي شبكه صيد قد وقع فيه أو اتخن صيدا بسهمه فهو له ولورثته من بعده ويورث ما ملكه من الصيد لأنه مال له أخذه.
فصل
8260 - ويجوز أن يبيع ما ملكه من الصيد، ولا خلاف في ذلك.