ويؤكل إن كانا ممن يباح صيد كل واحد منهما على الانفراد لأنه خرج من فعلهما من حيز التوحش والصيد فينبغي أن يملك ذلك.
فصل
8234 - ولو أصابه سهم أحدهما فرقده ثم أصابه سهم الآخر فقتله فإنه يؤكل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف والحسن بن زياد.
8235 - وقال زفر لا يؤكل لأن السهم الثاني أصابه وهو غير صيد. وهم يقولون لأن السهم الثاني أرسل وهو صيد.
فصل
8236 - ولو دفع أحد السهمين من قبل الآخر فهو للذي يسهمه أولا.
فصل
8237 - ولو رمى أحدهما فأصاب الصيد فأخرجه من حال الصيد ثم رمى الآخر فأصابه ثم مات من الرميتين جميعا فهو للأول ولا يؤكل ويضمن الرامي الثاني للأول نصف قيمته حيا ونصف قيمته لحما ذكيا، لأنه صار للأول الذي اثخنه فهو كسائر أملاكه فلم يكن للثاني أن يرميه فيجب أن يضمن أرش الرجاحة التي حصلت برميه فيضمن ما أتلف من ذلك وقد تلف بفعله وفعل الأول فيجب أن تضمن نصف قيمته حبا وبه الجراحة الثانية والأولى.
فصل
8238 - وإن مات من الأولى أكل وضمن الرامي أرش الجراحة حسب وبه الجراحة الأولى، وإن مات من الثانية لم يؤكل وضمن الثاني قيمته حيا وبه الجراحة الأولى، لأنه تلف بما ليس بذكاة فيضمن من إتلافه.