8181 - وقال الشافعي له ذبحها، والخلاف في جواز بيعها وإزالة الملك عنها بالنذر مع أن عندنا ليس النذر يزيل الملك وله الإبدال. وقال أبو يوسف والشافعي ليس له ذلك.

فصل

ذبح أضحية غيره

8182 - وإذا ذبح الرجل أضحية بغير أذنه فالقياس أنه يجب عليه الضمان ولا يجزيه وهو قول زفر، والاستحسان أنه لا شيء عليه ويجزيه.

8183 - وقال الشافعي يجزيه ويغرم نقصان ما بين قيمتها حية ومذبوحة لأنها إذا أجزت فكان أمره بذلك.

فصل

8184 - وإذا غلط الرجلان فذبح كل واحد أضحية صاحبه فإنه يجزي كل واحد ذبح الآخر في الاستحسان لأنه يتم كل واحد قربة الآخر، والقياس أنه فعل بغير ولاية ولا إذن فلم يجزه.

فصل

تولي الذبح بنفسه

8185 - ويجوز أن يتولى الذبح بنفسه وبغيره والمستحب أن يتولى ذلك بنفسه.

فصل

تولية الذمي ذبح الأضحية

8186 - وإن ولاه رجلا من أهل الذمة نصرانيا أو يهوديا أجزاه، وكره ذلك. لأنه ليس كل واحد يحسن الذبح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015