فصل

8089 - والأصل في هذا الباب أن الأسماء لا يجوز أن تثبت إلا نوقيفاً مصطلحات عليه، وهذا المعنى يوجد فيما قال أبو حنيفة، ولو كانت خمرا لما وقع الخلاف في ذلك.

فصل

8090 - وقال أصحابنا: وإذا طبخت بعد الغليات والشدة فإنها حرام ولا يحل شربها، ولا نعلم في ذلك خلافا بين العلماء، كما أن طبخ لحم الخنزير لا يحله.

فصل

8091 - والعصير إذا طبخ فليس بخمر وإن حدثت فيه الشدة، وإن قال أصحابنا أنه لم يذهب ويبقى الثلث فهو حرام.

8092 - وقال جعفر بن مبشر أنها خمر وإن ذهب ذلك القدر،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015