باب حد قاطع الطريق

ومن قطع الطريق وأخاف السبيل وحارب المسلمين فله أحكام مختلفة.

فصل

إخافة السبيل فحسب

8061 - منها أن يخيف السبيل فحسب ولا يأخذ مالا ولا يقتل أحدا من الناس ثم يظفر الإمام به قبل التوبة فإن يحبس عندنا وهو نفيه من الأرض.

8062 - وقال الشافعي حده التعزيز ولا يستحق الحبس بل النفي المذكور في الآية إذا ارتكبوا القتل وأخذوا المال وطلبوا فهربوا، فالهرب هو نفيهم من الأرض.

والنفي عندنا إنما هو قطعة أن يسعى فيها، فالحبس أشبه من الطلب الذي قاله.

فصل

أخذه مالاً

8063 - وإن أخذ مع ذلك مالاً فكان ما أخذه عشرة دراهم فصاعدا فإنه تقطع يده ورجله من خلاف وإن قتل وقطع وأخذ المال فأبو حنيفة يقول الإمام بالخيار، إن شاء قطع يده ورجله من خلاف وقتله وصلبه على الخشبة، وإن شاء لم يصلبه وقطع يده ورجله، من خلاف ثم قتله، وإن شاء قتله بغير قطع ولا صلب.

8064 - وقال الشافعي لا يجوز الإخلال بالصلب ويجوز أن يخل بالقطع إذا وجب القتل.

8065 - وقال أبو يوسف ومحمد: إذا وجب القتل لم يقتل لأن القتل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015