فصل

يا فاسق الخ

7964 - فإن قال يا فاسق أو خبيث أو فاجر أو ملعون فإنه يعزر ولا يحد لأنه لم يقذف.

فصل

تكرر القذف

7965 - وإن قذف رجلا فحد له ثم قذفه ثانيا فإنه لا يحد له أبدا.

7966 - وقال ابن أبي ليلى إن كان يالقذف الأول لم يحد وإن كان بآخر حد له.

7967 - لأنه حد لأجله.

فصل

هل التعزيز واجب

7968 - والتعزيز واجب عندنا، وقال الشافعي لا يجب لأنه عقوبة لأجل حق الله فهو كالحد.

فصل

التلف بالتعزيز

7969 - وإن تلف بالتعزير فلا ضمان عليه ولا في بيت المال، وقال الشافعي يجب عليه الضمان ومن أين يؤخذ؟ قولان أحدهما من بيت المال والثاني من مال الذي أقامه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015