فصل
يا فاسق الخ
7964 - فإن قال يا فاسق أو خبيث أو فاجر أو ملعون فإنه يعزر ولا يحد لأنه لم يقذف.
فصل
تكرر القذف
7965 - وإن قذف رجلا فحد له ثم قذفه ثانيا فإنه لا يحد له أبدا.
7966 - وقال ابن أبي ليلى إن كان يالقذف الأول لم يحد وإن كان بآخر حد له.
7967 - لأنه حد لأجله.
فصل
هل التعزيز واجب
7968 - والتعزيز واجب عندنا، وقال الشافعي لا يجب لأنه عقوبة لأجل حق الله فهو كالحد.
فصل
التلف بالتعزيز
7969 - وإن تلف بالتعزير فلا ضمان عليه ولا في بيت المال، وقال الشافعي يجب عليه الضمان ومن أين يؤخذ؟ قولان أحدهما من بيت المال والثاني من مال الذي أقامه.