فصل
7934 - ولا حد على من وطيء بهيمة ولا ميتة.
7935 - وقال الشافعي يجب الحد، وما دون الفرج ادعى في الشهوة من البهيمة ولا يسمى زنا.
فصل
7936 - وإذا وطيء أمة زوجته أو أمة أبيه أو أمة وقال ظننت أنها تحل لي فلا حد، وقال زفر عليه الحد. ولو قال: أنا أعلم أنها حرام حد في قولهم جميعا.
7937 - وقالوا في الأب يطأ جارية ابنه أنه لا يحد في الوجهين. وذكر جميع المسائل فلا يمكن وإنما هذه أصول.
فصل
مستأمن يزني
7938 - وقد قال أصحابنا لو زنا المستأمن بمسلمة أو ذمية في دار الإسلام فلا حد على الرجل وعلى المرأة عند أبي حنيفة.
7939 - وقال أبو يوسف يحدان جميعا.
وقال محمد لا حد على واحد منهما.
7940 - وكذلك الخلاف ولو زنا المسلم بذمية أو مستأمنة.
وهذا حكم الحد من طريق الفعل فأما من طريق القول فهذا (يرد) في باب حد القذف.