ومن الفقهاء من قال يجمع عليه بين الجلد والرجم لأن النبي عليه السلام قال "النيب بالنيب الجلد بالرجم والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، وهذا عندنا منسوخ بخبر ماعز وما ذكرناه من الصيف ويثبت الدخول بإقراره بذلك أو بولد يكون منه فيشهد عليه بذلك، ويكفي أن يقول (كان ثبت ذلك بإقراره).
فصل
بدء الشهود بالرجم
7884 - وإن كان بشهادة بدأ الشهود يرجمه، ولا يرحم حتى يبدأ الشهود، فإن غابوا أو ماتوا لم يرجمه عند أبي حنيفة ومحمد.
7885 - وقال أبو يوسف: يرجعه.
7886 - لأنهم إذا لم يفعلوا ذلك فليس أحد من سواهم أعلم بذلك.
فصل
كيفية الرجم
7887 - والرجل لا يحفر له إذا رجم والمرأة يحفر لها إلى ثوبها،