فصل

7878 - وقال أبو حنيفة ومحمد أن المسلم لا يحصن النصرانية ولا تحصنه.

7879 - وعن أبي يوسف أن المسلم يحصن النصرانية وأنها لا تحصنه.

7880 - وقد أجمع الجميع على أن الذمي لا يجب قذفه الحد رجلا كان أو امرأة.

7881 - وإذا كان الإسلام شرطا في حد القذف ففي الزنا مثله لأنه يدل على الكمال.

فصل

ثبوت حد الزنا وما ورد فيه من الآثار

7882 - وإذا ثبت الإحصان إما بإقراره أو شهادة الشهود بالإحصان فإن الحاكم يتقدم بالرجم إذا أقر بالزنا عنده أو شهد بذلك الشهود ووصفوا الزنا وأنهم شاهدوا ذكره في فرج المرأة كالميل في المكحلة فإن الرجم مستحق عليه.

فصل

هل يجمع بين الرجم والجلد؟

7883 - ولا يجمع عليه بين الرجم والجلد لأن النبي عليه السلام رجم ماعزا ولم يجلده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015