بينة فإنه لا يدفع الخصومة عن نفسه عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد بن الحسن يدفع الخصومة.
فصل
تضمين الغاصبين على التفاضل (بالتضامن)
7803 - ومن غصب أمة قيمتها ألف درهم فزادت قيمتها حتى صارت ألفي درهم، ثم غصبها من الغاصب آخر، فالمالك بالخيار إن شاء ضمن الأول قيمتها ألف درهم يوم غصبها، وإن شاء ضمنها للثاني يوم أخذها ألفين، فإن ضمن الأول رجع على الثاني بألفين ويتصدق بالفضل عندنا وإن ضمن الثاني لم يرجع على الأول بشيء وله أن يضمنها جميعاً إن شاء على السواء وإن شاء على التفاضل عند أصحابنا جميعاً.
فصل
ادعى هلاك المغصوب
7804 - وإذا ادعى الغاصب هلاك العين المغصوبة لم يصدق حتى يحبس زماناً لو كانت موجودة أظهرها، إلا أن يقيم بينة بالهلاك فيضمن القيمة لأن القيمة بدل من العين.
فصل
القول قول الغاصب في العين وأوصافها
7805 - وإن اختلفا في العين أو في صفة فيها أو صحتها أو عيبها فالقول قول الغاصب لأنه المدعى عليه.