فصل

صبغ الثوب المغصوب

7786 - ولو صبغ الغاصب الثوب أسود فإن أبا حنيفة قال يأخذه بغير شيء [لأنه نقصان].

7787 - وقال أبو يوسف ومحمد يعطى ما زاد الصبغ كالأحمر، وقد قيل أن المسئلة لا خلاف فيها لأن كل واحد أجاب على ما شاهد في زمانه.

فصل

ضرب الفضة المغصوبة

7788 - وقال أبو حنيفة: لو غصب فضة فضربها دراهم فالمالك يأخذها منه ولا يرد عليه شيئاً.

7789 - وقال أبو يوسف ومحمد الدراهم للغاصب وعليه مثل القيمة للمالك، وجعلا ذلك كما لو عملها آنية.

فصل

موت المغصوب عند المشتري

7790 - ولو باع الغاصب العين المغصوبة فماتت عند المشتري واختار المولى تضمين الغاصب فإنه يضمنها بقيمتها يوم تسلمها.

7791 - وقال محمد إن شاء ضمن الغاصب قيمتها يوم سلمها، وقد روى أهل هذا القول أيضاً عن أبي حنيفة أنه جعل التسليم كذبح الشاة وقتل العبد عبداً آخر، وجعلوا ذلك كمودع المودع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015