فصل
المنع يوجب الضمان
7743 - ولو طلبها المغصوب منه فمنعها فهي مضمونة باتفاق لأن المنع يوجب الضمان على المودع والمستعير فأوجبه على الغاصب.
فصل
ولد العبد يضمن
7744 - واتفقوا على أن ولد العبد يضمن إذا هلك في يده وأن ولد الوديعة والمستأجرة لا يضمن.
فصل
ولد المرهونة
7745 - واختلفوا في ولد المرهونة هل يصير رهناً أم لا؟ فقال أصحابنا يدخل في الرهن وقال الشافعي لا يدخل في الرهن، وإن كان حملاً ففيه قولان. وكذلك ولد المبيعة.
فصل
ما يتولد من الجناية
7746 - واجمعوا على أن جميع ما يتولد من الجناية مضمون على الجاني، وأن الريح إذا ألقت ثوباً في دار إنسان وهو لا يعلم من صاحبه فتلف قبل أخذه أنه لا ضمان.
فصل
ولد أم الولد
7747 - واتفقوا على أن ولد أم الولد من المولى يخالف أمه في الضمان، وولد المغرور يخالف أمه في الضمان والاستحقاق.