344 - قال الطحاوى:
يجب أن يختار القاضي للسؤال عن الشهود الثقات المستورين العقلاء، أهل الورع والأمانة والصلاح والصيانة، ومن ليس عنده على من سأله عنهم علم فلا يزال يسأل عنهم ويستخبر عن أمر من يسأل عنه من غير أن يكشفه ولا يفضحه بسوء أن وقف عليه منه.
345 - وأن وقف على أنه موضع للشهادة عرف الحاكم الذي سأله بما وقف عليه من أمره الذي يصلح.
قاله (الطحاوي) في أدب الحكام الصغير له.
وقال الخصاف:
346 - قال أبو يوسف: ويجوز في التزكية سراً تزكية العبد والمرأة والمحدود في القذف إذا كانوا عدولا، لأنه خبر وليس شهادة.
347 - وسنذكر في باب الجرح والتعديل ما قاله هو وغيره في ذلك إن شاء الله.
348 - وأما أصحاب الشافعي فقالوا:
"ويتخذ قوماً من أصحاب المسائل ليعرف بهم أحوال من جهلت عدالته من الشهود.
349 - وينبغي أن يكونوا عدولا، براء من الشحناء بينهم وبين الناس بعداء من المعصية في تكسب أو مذهب حتى لا يحملهم ذلك على جرح عدل أو تزكية غير عدل. وأن يكونوا وافري العقول ليصلوا بوفور عقولهم الى المطلوب ولا يسترسلوا فيسألوا عدواً أو صديقاً.
350 - قالوا:
ويجتهد حتى لا يحتالوا في تعديل الشهود ولا عند (كذا) المشهود عليه