7642 - وقد روي عن أبي يوسف مثل ذلك لأنه يده ثابتة من طريق المشاهدة على المنقول، فأما العقار فلا.
فصل
7643 - ولو خرج إلينا مسلماً فجميع ماله هنالك يخمس ولا يجوز به وكذلك إذا ترك أولاداً له هناك صغاراً.
فصل
7644 - وإن كانت له زوجة وهي حبلى فإنها تسترق وما في بطنها.
7645 - وقال الشافعي لا يسترق أولاده ولا الحمل الذي له من زوجة أو ملك يمين وهو كالمسلم في دار الإسلام.
7646 - لأنه لم يحرز ذلك بدارنا ولا صار محظوراً على أحد أخذه.
فصل
غزاة دون التسعة
7647 - وكل عدد دخل دار الحرب من المسلمين دون التسعة فإنه لا يخمس ما يأخذون وهم في حكم اللصوص عندنا.
7648 - وقال الشافعي يخمس ذلك.
7649 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه، قال خير الرفقة أربعة والسرايا أربعمائة والجيوش أربعة آلاف ولا يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة.
فصل
التخميس
7650 - والإمام أو الأمير يجزئ الغنائم أجزاءً من سائر المنقولات