فصل
7604 - وقد ذكر علي بن موسى في أحكام القرآن الصغير له أن الدفع عن النفس ليس بواجب عند بعض الفقهاء.
7605 - وقال ذلك في تفسير قوله {لَئِنْ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ}. وذكر هناك أخباراً كثيرة في المعنى.
7606 - وإذ قد ذكرنا حكم القتول من البهيمة والإنسان، وكان القتل في المحاربة وأخذ أموال أهل الحرب في الصورة واحد وجب أن نبين هل يجوز ذلك أم لا: وما الذي أبيح لنا فعله وحرم علينا فعله، وهذا يتبين بأن نذكر الغنيمة أو السير.