فصل

7587 - وإن كان من أهل الذمة فإنه يؤدب ولا يقتل ولا يكون بذلك ناقضاً للعهد.

7588 - وقال الشافعي يقتل ويصير ناقضاً للعهد.

7589 - وكتاب المرتد يدور في الكتب جميعها في الأحكام. وإذا قد ذكرنا أحكام المرتد وما يجب عليه وله، فهل من قصد رجلاً ليقتله هل يباح له أم لا؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015