فصل

قتل عبداً وأمة مرتدين

7577 - ومن قتل عبداً مرتداً أو أمة مرتدة لم يجب عليه شيء في الظاهر عند أصحابنا.

7587 - وروي عن أبي حنيفة أنه قال يجب في الأمة القيمة ولا يجب في العبد، لأنها لا تستحق القتل بالردة عنده.

فصل

ارتداد أهل بلدة

7579 - ولو أن أهل بلدة ارتدوا عن الإسلام وغلبوا عليها فإنها لا تصير دار حرب إلا بشرائط ثلاث أحدهما أن تكون متاخمة لدار الحرب متصلة بهم.

والثاني أن تجرى فيها أحكام أهل الشرك.

والثالث أن لا يبقى فيها أحد من المسلمين أو من أهل الذمة إلا بأمان من المرتدين فحينئذٍ تصير دار الحرب. وهذا قول أبي حنيفة.

7580 - وقال أبو يوسف ومحمد، إذا جرى فيها أحكام أهل الشرك فهي دار حرب.

فصل

لحوق المرتد بدار الحرب

7581 - والمرتد إذا لحق بالدار وقضى القاضي بذلك فإنه ينظر إلى ورثته وقت اللحوق بدار الحرب من كان من ورثته موجوداً ورث ومن مات قبل ذلك لم يرث، وهذا قول محمد وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015