فصل

الإستتابة

7556 - وقال أصحابنا أن الاستتابة في حق المرتد مستحبة وليست بواجبة.

7557 - وللشافعي قولان أحدهما مثل قولنا، والآخر واجبة لقوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه.

فصل

تأجيل المرتد

7558 - وإن طلب التأجيل أجل لينظر في ذلك.

7559 - وقال الشافعي في أحد قوليه لا يجب التأجيل.

7560 - وقد قال الله تعالى {وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ}.

فصل

ردة السكران

7561 - ولا تصح ردة السكران عند أصحابنا، والقياس أن ردته تصح، وهو قول الشافعي، لأن الردة تتعلق بالاعتقاد ويجب الاحتياط في ذلك.

فصل

جحود المرتد ردته

7562 - ولو شهد عليه بالردة وهو يجحد ذلك فذلك توبة من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015