فصل
الإستتابة
7556 - وقال أصحابنا أن الاستتابة في حق المرتد مستحبة وليست بواجبة.
7557 - وللشافعي قولان أحدهما مثل قولنا، والآخر واجبة لقوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه.
فصل
تأجيل المرتد
7558 - وإن طلب التأجيل أجل لينظر في ذلك.
7559 - وقال الشافعي في أحد قوليه لا يجب التأجيل.
7560 - وقد قال الله تعالى {وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ}.
فصل
ردة السكران
7561 - ولا تصح ردة السكران عند أصحابنا، والقياس أن ردته تصح، وهو قول الشافعي، لأن الردة تتعلق بالاعتقاد ويجب الاحتياط في ذلك.
فصل
جحود المرتد ردته
7562 - ولو شهد عليه بالردة وهو يجحد ذلك فذلك توبة من