فصل
اللص المكابر
7540 - وكان أصحابنا يرون أن اللص إذا دخل ليلاً وكابر على أخذ المال أن قتله حلال لأن الدفع عن المال كالدفع عن النفس.
فصل
7541 - وكان أبو حنيفة لا يؤديه بالدية.
وقال غيره من أصحابنا يؤدى بالدية وجعل ذلك كالمضطر إلى طعام الغير أنه يضمن.
فصل
دخول اللص نهاراً
7542 - فلو أن اللص دخل نهاراً وقاتل بعصا فإن أبا حنيفة قال لا يجوز قتله لأن النهار يقدر فيه على المعونة، والليل بخلاف ذلك.
فصل
7543 - قال أبو يوسف ومحمد هذا والأول سواء ويجوز قتله ويؤدى لأن العصا قيل تقتل كالسيف.