فصل
ضمان ما أتلف الباغي قبل خروجه
7532 - وما أتلفوا علينا أو أتلفنا عليهم من الأموال والرقيق والحيوان قبل خروجهم فهو مضمون على من فعله، ويؤخذ به بعد أن ينقضوا ويقضى به لكل واحد على الآخر.
فصل
أنظار البغاة
7533 - وقال أصحابنا ليس للإمام أن يعفو عن قتالهم ولا يصالحهم على مال يأخذه منهم وجعل يجعله عليهم حتى ينظروا لأنهم ليسوا بكفار فيقروا بالجزية.
وقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عنهم أكفار هم؟ فقال من الكفر هربوا. فقيل أمنافقون هم؟
فقال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً. فقيل له ما هم؟
فقال اخواننا بغوا علينا بالأمس فنصرنا عليهم. وإنما يفعل بهم ذلك حتى لا يكبروا ويعظم أمرهم.
فصل
7534 - وجملة القول أن هذا أمر اليوم كالميأوس منه، ولو شاهد أهل العلم ومن صنف الكتب في الفقه ما نشاهد لعلموا أن هذا إنما كان في غير هذا الزمان، ونحن نرى اليوم الخوارج في كل بلد وكل إنسان يفعل ما يرى من غير جامع يجمع شمل المسلمين ويعز الدين.