فصل

لا ضمان على ما أتلفه المتحاربون في حرب البغاة

7522 - وما أتلفوا علينا من مال أو نفس أو أتلفنا عليهم من ذلك فلا ضمان على أحد الفريقين لصاحبه.

7523 - وقال الشافعي يجب الضمان في أحد قوليه لأنهم باينوا الجماعة داراً وحرباً فهم كاهل الحرب.

فصل

بيع سلاح ذوي الفئة

7524 - وما دامت لهم فئة يرجعون إليها فإن سلاحهم وكراعهم يباع ويحفظ ثمنه إلى أن تقضي الحرب ثم يرد عليهم.

فصل

استعمال سلاح ذوي الفئة

7525 - وإن احتيج إلى ذلك السلاح فلا بأس باستعماله مع الحاجة إليه، ولا يجوز مع عدم الحاجة.

فصل

هل يصلى على قتلى أهل البغي؟

7526 - وقال أصحابنا، لا يصلى على من مات منهم أو قتل.

7527 - وقال الشافعي يصلى عليهم، وجعل أصحابنا ذلك كأهل الحرب.

فصل

الصلاة على قتلى أهل البغي

7528 - وأجمع الفريقان على أنهم يدفنون ولا تحمل رؤسهم إلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015