فصل
7496 - وإذا اختلفوا فعلى العاقلة الدية.
فصل
7497 - ويعقل أهل المحلة مع عاقلتهم.
فصل
7498 - وتحلف العاقلة مع أهل المحلة إذا كانت العاقلة في المصر.
فصل
7499 - ولا يغرم كل إنسان منهم إلا ثلاثة دراهم أو أربعة.
فصل
7500 - فإن لم يفو بالدية يضم إليهم أقر القبائل حتى تتكامل الدية.
فصل
7501 - فإن لم يكن للقاتل عاقلة وكان من أهل البادية الذين لا ديوان لهم فالدية على قبيلته.
فصل
بطلان القسمة
7502 - وقال بعض الفقهاء أن القسامة باطلة والبينة على المدعي واليمين على من أنكر.
قال أبو موسى: وهو شواذ من الفقهاء، وقد بينا السنة في ذلك.