فصل

7496 - وإذا اختلفوا فعلى العاقلة الدية.

فصل

7497 - ويعقل أهل المحلة مع عاقلتهم.

فصل

7498 - وتحلف العاقلة مع أهل المحلة إذا كانت العاقلة في المصر.

فصل

7499 - ولا يغرم كل إنسان منهم إلا ثلاثة دراهم أو أربعة.

فصل

7500 - فإن لم يفو بالدية يضم إليهم أقر القبائل حتى تتكامل الدية.

فصل

7501 - فإن لم يكن للقاتل عاقلة وكان من أهل البادية الذين لا ديوان لهم فالدية على قبيلته.

فصل

بطلان القسمة

7502 - وقال بعض الفقهاء أن القسامة باطلة والبينة على المدعي واليمين على من أنكر.

قال أبو موسى: وهو شواذ من الفقهاء، وقد بينا السنة في ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015