بتصرفها عن سببها الأول.
فصل
فتح باب قفص
7444 - وعلى هذا قال أصحابنا إذا فتح أصحابنا إذا فتح باب القفص وفيه طير، فإن طار من فوره أو بعد ذلك فلا ضمان عليه لأن له فعلا مختارا.
7445 - وقال الشافعي إن طار من فوره فعليه الضمان وإن طار بعد ساعة فلا ضمان.
7446 - وقال مالك ليس عليه الضمان في الوجين، كما لو حل رأس الزق.
فصل
إرسال الكلب
7447 - والكلب إذا أرسله فهو مثل الدابة على سواء.
فصل
جناية كلب مربوط
7448 - ومن ربط في دار نفسه كلبا أو سبعا فجني عليه إنسان لم يضمن وكذلك إذا حفر في ملكه أو بني لم يضمن ما تلف من مال أو إنسان.