بتصرفها عن سببها الأول.

فصل

فتح باب قفص

7444 - وعلى هذا قال أصحابنا إذا فتح أصحابنا إذا فتح باب القفص وفيه طير، فإن طار من فوره أو بعد ذلك فلا ضمان عليه لأن له فعلا مختارا.

7445 - وقال الشافعي إن طار من فوره فعليه الضمان وإن طار بعد ساعة فلا ضمان.

7446 - وقال مالك ليس عليه الضمان في الوجين، كما لو حل رأس الزق.

فصل

إرسال الكلب

7447 - والكلب إذا أرسله فهو مثل الدابة على سواء.

فصل

جناية كلب مربوط

7448 - ومن ربط في دار نفسه كلبا أو سبعا فجني عليه إنسان لم يضمن وكذلك إذا حفر في ملكه أو بني لم يضمن ما تلف من مال أو إنسان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015