واختلفا فقال المشجوج حدث ذلك من الشجة، وقال الشاج: حدث ذلك من غير الشجة أن القول قول الشاك جع يمينه.
فصل
العين العوراء
7337 - وفي العين العوراء حكومة عدل وهي كاليد الشلاء ولسان الأخرس وذكر العنين لأنه لا منفعة فيها.
فصل
عين الأعور
7338 - وفي عين الأعور نصف الدية وهي كمن له عينان وهو قول الشافعي.
7339 - وقال مالك بن أنس عليه كمال الدية، لأنها تقوم مقام عينين، ولو كان الأمر كما قال لوجب إذا كان القلع عمدا أن يقتص منه في العين، وأحدد لا يقول ذلك، كذلك في الدية.
فصل
لا قصاص بين العبيد في الأطراف
7340 - ولا يجرى القصاص بين العبيد بعضهم مع بعض في الأطراف.
وقال الشافعي يجرى والواجب في ذلك الأروش.
7341 - لأن قيم ذلك مختلفة بالجزر والظن وهو تفاوت يجرى مجرى الأمور في الإتلاف.
فصل
7342 - ومن حلق شعر رأس أو نتف لحية إنسان فنبت ذلك أبيض