وقد روي عن محمد بن الحسن هذا القول أيضا والأول أشهر عنه، وهو قول المختلفين لأصحابنا من أصحاب الشافعي وغيرهم.

فصل

دية ما في البدن من اثنان

7319 - وكل ما كان في البدن منه اثنان ففيهما الدية.

7320 - وما كان فيه واحد ففيه الدية كاملة إلا لسان الأخرس وذكر العنين فإن في ذلك حكومة عدل.

فصل

ما فيه نصف الدية

7321 - والشفتان والأليتان واليدان والرجلان فإن في كل واحد نصف الدية وفي الجميع الدية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015