فصل

الدية من ثلاث أصناف

7310 - وهي عند أبي حنيفة من ثلاثة أصناف:

7311 - الإبل والذهب والورق فالإبل مائة كما ذكرنا ومن الذهب ألف مثقال ومن الورق عشرة آلاف درهم.

7312 - وقال الشافعي [مالك] أن أخذ الورق أخذ أثنى عشر ألفا.

7313 - ولا خلاف أن الدينار عدل في الزكاة بعشرة دراهم حتى جعل نصاب الورق والذهب عشرون مثقالاً.

فصل

الخيار بين أصناف الدية

7314 - والخيار عندنا للجاني وعاقلته إذ أداء الواجب له.

7315 - وقد قال الشافعي أن الذهب والفضة بدل من الإبل ويعتبر رضاء أولياء الجناية في ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015