فصل
الدية من ثلاث أصناف
7310 - وهي عند أبي حنيفة من ثلاثة أصناف:
7311 - الإبل والذهب والورق فالإبل مائة كما ذكرنا ومن الذهب ألف مثقال ومن الورق عشرة آلاف درهم.
7312 - وقال الشافعي [مالك] أن أخذ الورق أخذ أثنى عشر ألفا.
7313 - ولا خلاف أن الدينار عدل في الزكاة بعشرة دراهم حتى جعل نصاب الورق والذهب عشرون مثقالاً.
فصل
الخيار بين أصناف الدية
7314 - والخيار عندنا للجاني وعاقلته إذ أداء الواجب له.
7315 - وقد قال الشافعي أن الذهب والفضة بدل من الإبل ويعتبر رضاء أولياء الجناية في ذلك.