فدل ذكر الخطأ على أن العمد لا كفارة فيه.
7277 - وقال الشافعي في العمد الكفارة الواجبة في الخطأ لأنها إذا وجدت في الخطأ ففي العمد بالطريق الأولى، لأنه يستعمل في الأعلى فيثبت به في الأدنى كمن هو أمين على القنطار فهو أمين على الدينار، أولى، ومن هو أمين على دينار فلا يجب أن يكون أمينا على القنطار والتأفيف يدل على منع الضرب ومنع الضرب لا ينفى التأفيف، ولما صح طريق الأول لعظم المائم في العمد منع ذلك عن الخطأ.
فصل
لا يعتق الكافر في القتل
7278 - ودلت الآية على أن عتق الكافر لا يجوز في القتل لأنه شرط الإيمان في ذلك ولو جاز لبطل شرط الإيمان.
فصل
تسلم الدية
7280 - ودلت الآية على وجوب تسليم الدية إلى ولي المقتول.
فصل
7281 - ودلت الآية على سائر الأهل سواء فيدخل في ذلك المرأة والزوجات، خلاف لما قال مالك أن المرأة لا ترث من دية زوجها وترث