7265 - وقال محمد لا قصاص عليه في الوجهين جميعا ولا شيء عليه سوى ارش اليد، وهو قول زفر، وذكر المسئلة الطحاوي في مختصره.
فصل
7266 - ومن رمى مسلما فارتد قبل إصابة السهم فعليه الدية في قول أبي حنيفة.
7267 - وقال أبو سف ومحمد لا شيء عليه.
فصل
7268 - ولو رماه وهو مرتد فاسلم وأصابه السهم فلا شيء عليه في قولهم جميعاً اعتبروا حال الرمي.
فصل
7269 - وقالوا لو رمى صيدا ثم احرم وأصابه السهم فلا جزاء عليه عندهم جميعا.
7270 - ولو رماه وهو في الحل وأصابه السهم في الحرم فعليه الجزاء في الاستحسان والقياس أن لا جزاء عليه.
فصل
7271 - واتفق الجميع أن الرجل لو رمى عبدا فأصابه السهم ثم اشتراه ثم مات من الرمية أنه لا قصاص عليه، وإن كان عبدا عند الرمي ولا يرجع على البائع بشيء.
7272 - وهذا الذي ذكرناه من طرائف مسائل الجنايات وهو كتاب كبير، وقد بينا حكم ما يجب به القصاص فبقى حكم ما تجب به الدية.