7255 - لأن جناية الأول استقرت بالقطع فهو كالبرء.
فصل
قتل كل من أبوين ابن الآخر
7256 - ولو أن أبوين قتل كل واحد منها ابن الآخر وكل واحد منهما وارث الآخر فجاءا إلى الحاكم وطلب كل واحد القصاص.
7257 - قال أبو يوسف لا قصاص وقد سقط عنهما لأن كل واحد منهما يلزم في حال ويدرأ في حال.
7258 - وقال زفر للإمام أن يبدأ بأيهما شاء فيقتله ويبطل قصاص الثاني لأنه ورث دم نفسه.
فصل
قطع عمداً ثم ارتد
7259 - ومن قطع يد رجل عمدا ثم ارتد والعياذ بالله تعالى ثم مات أو قتل فعلى القاطع دية اليد ولا قصاص عليه، لأنه طرأ على الجناية ما يمنع القصاص فأسقطه.
ولو رجع إلى الإسلام ثم مات من ذلك فعلى القاطع دية النفس عند أبي حنيفة وأبي يوسف لأن الجناية صارت نفسا ولذا سقط القصاص لأنه سقط بالرق فلا يعود.
فصل
7260 - وقال محمد بن الحسن تجب دية اليد.
فصل
قلع سن دفاعاً عن النفس
2761 - ولو عض رجل يد رجل فجذب المعضوض يده فقلع سنه