الأنملتين فلا قصاص عليه، ولو ذهبت أنملته العليا استوفى القصاص من الوسطى لأن الجناية على وقوعها غير موجبة القصاص.

فصل

قطع إصبعاً فشلت أخرى

7239 - ومن قطع إصبع رجل عمدا فشلت أخرى إلى جنبها من القطع سقط القصاص ووجب دية الإصبعين عند أبي حنيفة.

وقالا وقال الشافعي يقتص في المقطوعة ويجب أرش التي تلت.

7240 - لأن الجناية الواحدة إذا وجب بها ارشان سق القصاص كما لو كانت الجناية خطأ.

فصل

قطع يمين رجلين

7241 - وإذا قطع رجل يميني رجلين فعفا أحدهما فهو على ثلاثة أوجه:

أما أن يعفو قبل قضاء القاضي واستيفاء الدية أو يكون العفو بعد القضاء وقبل استيفاء الدية أو بعد القضاء واستيفاء الدية.

فإن كان قبل قضاء القاضي فلمن لم يعف قطع يده في قولهم جميعا.

وإن كان بعد القضاء قبل الاستيفاء فهو مثل الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد لا يجوز أن يقتص، ولكن يأخذ أرش اليد.

وأما إن كان بعد القضاء واستيفاء الدية فعند أبي حنيفة وأبي يوسف يجب القصاص للآخر في القياس ولكنهما استحسنا وقالا لا قصاص لكن يأخذ تمام دية اليد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015