للصبي فيما دون النفس، وليس له أن يستوفى في النفس، فلو قتل عبد اليتيم أو وليه فليس له أن يقتص عندهم.
7224 - وقال بعض أصحابنا أن القياس أن يقتص في الجميع.
فصل
للأب أن يقتص
7225 - وقالوا في الأب له أن يقتص في النفس والطرف وفي العبيد التي تقتل لولده الصغير.
7226 - وقال الشافعي الأب والوصي في ذلك سواء فلا يستوفي قصاص في نفس ولا طرف لأنه أتلاف حق على الصغير، ونحن نقول استيفاء حق للصغير يجوز أن يستوفى بالغير في حق البالغ كالمال.
فصل
قتل بلا وارث
7227 - ومن قتل ولا وارث له فالإمام بالخيار إن شاء اقتص له، وإن شاء أخذ الدية وليس له أن يعفو، هكذا حكم عثمان بن عفان في عبد الله بن عمر حين قتل العرمزان الذي اتهم بقتل أبيه.
فصل
ثبوت القصاص لصغير وكبير
7228 - وإذا ثبت القصاص لصغير وكبر فللكبير أن يستوفى القصاص قبل بلوغ الصغير عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي ليس له ذلك حتى يجتمعا على القصاص بعد البلوغ لأن الحق ثبت لمعين لم يتم استيفاؤه.