فصل
تبعة الآخرة
7148 - واختلف العلماء فيما إذا استوفى منه القصاص في الدنيا هل يبقى عليه تبعة في الآخرة أم لا؟ فمنهم من قال، ليس عليه شيء لأنه قد استوفى منه مثل ما فعل فلا يبقى عليه تبعة.
7149 - وقال آخرون يبقى عليه حق الله تعالى، وإقدامه على مخالفة وعيده، وإنما تعجل حق المقتول في الدنيا، وقد قال تعالى: {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً إِلاَّ مَنْ تَابَ} الآية وهذه الآية تدل على قبول التوبة، وإذا سقط الذنب مع التوبة فمع استيفائه مثلة، والأمر غي الجميع مقتبس.
فصل
القود في العمد
7150 - وقبل العمد يوجب القود ولا يوجب الدية إلا أن يرضى بذلك القاتل.
7151 - وقال مالك والشافعي ولي المقتول بالخيار إن شاء قتل وإن شاء أخذ دية المقتول، لأنه عليه السلام قال: «من قتل له بعد ذلك قتيل فأهله بين خيرين أن أحبوا قتلوا وإن