ولا تخرج أن تكون جناية فتسميته بالجناية أعم وبالقصاص والديات أخص، ولكل واحد من القولين وجه في التسمية.

فصل

القتل محظور

7124 - والقتل محظور في الجملة على كل قاتل إلا أن يوجد أذن الشرع له في ذلك.

7125 - وهو من الكبائر المتوعد عليها المجمع على ذلك وهو مغلظ على الكبائر.

7126 - وفيه آيات محكمات وسنن ثابتات وأدلة قاطعة وبراهين بينة، وخلاف كثير وأصول مختلفة. وقد قال تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً}.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015