بالدخول فيه، وسوى الشافعي بين الجمع في الحنث.
فصل
قراءة القرآن
7098 - وقال أبو حنيفة لو حلف [لا يتكلم] فقرأ القرآن فإن كان في الصلوة لا يحنث، وإن كان خارج الصلوة حنث.
7099 - وقال الشافعي يحنث في الموضعين.
لأنه غير متكلم.
فصل
الكلام والإشارة
7100 - ولو حلف لا يكلم رجلا فأشار إليه بيده لم يحنث، ومن أصحاب الشافعي من قال يحنث لأن ذلك ليس بحقيقة الكلام.
فصل
إذاعة السر
7101 - ولو قال لا أذيع لك سرا فكتب به وأشار بيده على غيره حنث لأن ذلك إذاعة للسر.
فصل
7102 - ولو قال على أول خبر والعلم يقع بالثاني فكذلك (الخبر) وقبل الخبر مثل ذلك، ومبنى الإيمان على العرف دون ما يقتضيه إطلاق الاسم.
فصل
تكرار الإيمان على فعل واحد
7103 - وتكرار الإيمان على فعل واحد يقتضي تكرارها إلا أن ينوي