بالدخول فيه، وسوى الشافعي بين الجمع في الحنث.

فصل

قراءة القرآن

7098 - وقال أبو حنيفة لو حلف [لا يتكلم] فقرأ القرآن فإن كان في الصلوة لا يحنث، وإن كان خارج الصلوة حنث.

7099 - وقال الشافعي يحنث في الموضعين.

لأنه غير متكلم.

فصل

الكلام والإشارة

7100 - ولو حلف لا يكلم رجلا فأشار إليه بيده لم يحنث، ومن أصحاب الشافعي من قال يحنث لأن ذلك ليس بحقيقة الكلام.

فصل

إذاعة السر

7101 - ولو قال لا أذيع لك سرا فكتب به وأشار بيده على غيره حنث لأن ذلك إذاعة للسر.

فصل

7102 - ولو قال على أول خبر والعلم يقع بالثاني فكذلك (الخبر) وقبل الخبر مثل ذلك، ومبنى الإيمان على العرف دون ما يقتضيه إطلاق الاسم.

فصل

تكرار الإيمان على فعل واحد

7103 - وتكرار الإيمان على فعل واحد يقتضي تكرارها إلا أن ينوي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015