وأنكر المولى ذلك، فأن أقامت بينة على اقراره بولد منها فهي أم ولد، والولد منهما جميعا، وأن لم تكن بينة فأبو حنيفة قال لا يمين على أحدهما، وهذه أحدى المسائل الست، فأن نكل عندهما قضى بنكوله وصارت أم ولد، ولا يكون الولد منهما ما لم يصدقها أن كان كبيرا.
فصل
ابن الأمة بين شريكين فأكثر
6995 - وإذا جاءت الأمة بولد وهي بين شريكين فادعياه جميعا فهو ابنهما يرثهما، ويرثانه، وهو للباقي منهما، وهذا قول أبي حنيفة.
ولا يكون ابنا لما زاد على ذلك.
6996 - وقال أبو يوسف يكون ابنا لهما كما قال أبو حنيفة.
6997 - ومنهم من اثبته من ثلاثة ومنع ما زاد.
6998 - وقد روى عن الحسن أنه روى أنه يكون ابنهم ولو كانوا مائة.
6999 - وقال الشافعي القول للقاقة فيلحقونه بمن اشبه به.
7000 - ومنع أصحابنا أن يكون القائف قوله مقبولا في الدين بلا طريق يرجع إليه.
فصل
ادعاه أحدهما
7001 - وأن ادعاه أحدهما هما ثبت النسب منه وضمن لشريكه نصف قيمة الأم ونصف العقر لأنه أقر بوطء ملك الغير، ولا حد عليه.
فصل
العبرة بقول مدعيه في القيمة
7002 - ويعتبر قوله في القيمة يوم ادعى الولد، ولا ضمان عليه