تسمعه فلم ينكر عليه.
قال أصحابنا لا يجوز بيع أم ولد ولدت في ملكه عندنا وعند الشافعي ومالك وعامة الصحابة والفقهاء رضي الله عنهم، وقد روى عن علي رضي الله عنه أنه قال كان رأيي ورأى عمر أن لا يبعن ثم رأيت ارقاقهن، فقال له عبيدة السلماني، رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة.
فصل
ما يمنع على المستولد
6982 - ويجوز للمولى عتقها ولا يجوز رهنها ولا التصدق بها، ويجوز له أن يؤجرها.
6983 - وقال أصحاب الشافعي، في أجارتها ورهنها وجهان.
فصل
حكم من تلدهم بعد الاستيلاء
6984 - وما ولدت بعد الولد من سيدها فحكمه حكم ولدها لا يباع ولا يتصرف فيه، ولا يلحق بالمولى إلا بالدعوة.
6985 - وقال زفر يلحق به من غير دعوة، وهو قول مالك والشافعي.
فصل
استيلاء جارية ابنه
6986 - وإذا استولد جارية ابنه صارت أم ولد ويلزمه ضمان القيمة.
فصل
استيلاء أمة الغير
6988 - ولو تزوج أمة الغير فأولدها، ثم اشتراها فقد صارت أم