كتاب التدبير

وهذا كتاب التدبير

فصل

تعريف التدبير

6969 - اتفق الفقهاء على أن الرجل إذا قال لعبده أنت حر بعد موتي أو دبرتك، أو إذا مت فأنت حر، أن العبد مدبر يعتق بعد الموت، فأن كان له مال عتق من ثلث المال، وأن لم يكن له مال عتق منه الثلث وسعى في ثلثي قيمته عند أصحابنا.

فصل

عدم التصرف بالمدبر

6970 - وقالوا لا يجوز بيع هذا المدبر ولا هبته ولا التصدق به.

6971 - وقال مالك يجوز بيع المدبر في الدين في الحياة وبعد الوفاة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015