6876 - وقال أبو يوسف أن كانا موسرين فلا سعاية عليه لهما، وأن كانا معسرين سعى لهما، وهو قول محمد في الفصلين، وأن كان أحدهما موسرا والأخر معسرا سعى للمعسر عند أبي يوسف، وعند محمد يسعى للموسر في نصف قيمته والولاء بينهما نصفين عند أبي حنيفة.
6877 - وقال أبو يوسف ومحمد الولاء موقوف.
لانا تحققنا عتقه وثبت قولنا أنه على من يعتق النصف من كل واحد على تنزيل الأحوال ولا سعاية عليه لأنه عتق نصف كل واحد منهم حرمه مالكه.
فصل
عتق النصيب
6878 - والمريض إذا اعتق نصيبه من العبد المشترك عتق، ولا ضمان عليه عند أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي عليه الضمان.
فصل
حكم العبد الساعي
6879 - والعبد مادام يسعى فهو كالمكاتب في شهادته وجنايته وحدوده عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد هو كالمديون.
فصل
شهد أن صاحبه أعتق نصيبه
6880 - والعبد إذا كان بين اثنين فشهد أحدهما على صاحبه أنه أعتق نصيبه لم تجز الشهادة للعبد وعليه أن يسعى لهما في قيمته فتكون