6838 - وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، والله لاغزون قريشا ثم قال بعد ذلك أن شاء الله، وتلا قوله تعالى، ولا تقولن لشيء أني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، وبهذا احتج ابن عباس في جواز استثناء المنقطع.
فصل
6839 - ولو قال لعبد له أكبر سنا منه هذا ابني عتق، وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي لا يعتق، لأن هذا اللفظ يتضمن الحرية وثبوت النسب، ويجوز أن ينفرد بعض ذلك عن الأخر.
فصل
6840 - ولو قال لمن هو أصغر منه، هذا ابني عتق في قولهم جميعا ولا فرق بينه وبين أن يكون معروف النسب أو لا نسب له معروف أنه يعتق وأن كان منسوبا إلى غيره.
فصل
أنت حر وعليك ألف درهم
6841 - ولو قال له أنت حر وعليك الف درهم عتق ولا شيء عليه عند أبي حنيفة، وقالا يعتق عليه بالألف، وهو قول الشافعي.
فصل
أنت حر بألف
6842 - ولو قال بألف وقف العتق على قبول العبد في المجلس، وقد مضى في الطلاق نظيره.