قال: ما رأيت أحدًا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مشاورة لأصحابه منه.
257 - وكان الحسن يقول في قوله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} «والله ما تشاور قط إلا وفقهم الله لأفضل ما بحضرتهم».
258 - روى عن زياد أنه قال:
إن الرجال ثلاثة: رجل ونصف رجل ولا شيء فالرجل هو الذي له رأي ولا يحتاج إلى غيره ونصف الرجل الذي لا رأي له، وإذا أحضره أمر شاور ذا الرأي، والذي لا شيء لا رأي له ولا يشاور.
259 - وإذا كان الحكم في الكتاب والسنة أو الإجماع وهو يعلم ثبوته لم يحتج إلى مشاورة، وإن كان في القياس والاستدلال يشاور ولا يعجل في ذلك بحكم حتى ينقطع العدد، وإن شاور فقيهًا واحدًا أجزاه.
فصل
أدلة الأحكام
260 - وينبغي للقاضي أن يقضي بنصوص الكتاب الناسخة، فإن لم يجد ذلك ووجد الحكم في السنة قضى، وإن كان فيه إجماع من الصحابة قضى به.
261 - وقد قال محمد بن الحسن (الشيباني) الأصول أربعة: الكتاب وما في معناه والسنة وما في معناها والإجماع وما في معناه.