فصل
أي الرقاب أفضل
6827 - وسئل صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل؟
فقال أغلاها [ثمنا] وأنفسها عند أهلها.
فصل
صيغة العتق
6828 - ومن قال لعبده، أنت حر لوجه الله أو لم يقل لوجه الله فقد أعتق العبد.
فصل
6829 - ولو قال نصفك حر أو سمى جزءا من أجزائه يكون أقل من النصف أو أكثر فإن الفقهاء مختلفون، قال أبو حنيفة وجماعة معه إذا أعتق النصف عتق نصفه وهو في النصف بالخيار أن شاء أعتقه وأن شاء استسعاه.
6830 - وقال أبو يوسف والشافعي ومحمد يعتق كله.
6831 - وقد روى عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أنه يعتق منه النصف ويبقى النصف الأخر في الرق وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الفقهاء.