فقال عليه السلام، أنت أحق به ما لم تتزوجي
وقد روى عن شريح أنه قال، الأب أشفق والأم أرفق
فصل
أم الأم أولى بالحضانة
6802 - وأم الأم أولى به من أم الأب لأنها أقرب إلى الأم، ثم أم الأب أولى من الخالة عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
6803 - وقال زفر الخالة أولى من أم الأب.
فصل
الأخت من الأب والأم
6804 - والأخت من الأب والأم أولى من الخالة في رواية كتاب النكاح، وقال في رواية أخرى الخالة أولى، والعمة أولى من بنت الخالة، وأم الأم أولى وأن بعدت من الخالة، وأم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها كالحرة، والمسلمة والذمية في ذلك سواء.
فصل
لا حق لأم الولد في الحضانة
6805 - ولا حق لأم ولد ولا مدبرة ولا مكاتبة في الحضانة لانهن رقيق مولى عليهن.
فصل
ترتيب العصبات في الحضانة
6806 - والعصبات إذا اختصموا في الولد فالأب أحق، ثم الجد، ثم الأخ من الأب والأم، ثم الأخ من الأب، فإن كان أبو أم أو خال وعم