فصل

اجتماع ابن الابن والبنت

6774 - وأن أجتمع ابن الابن والبنت لأنها أقرب من ولد الابن.

فصل

إلزام العم بالنفقة

6775 - والعم يجبر على نفقة ابن أخيه

فصل

نفقة ذوي الأرحام

6776 - ويجبر على نفقة عماته وخالاته وكل ذات رحم [محرم] من النساء وعلى ولد الأخ المحتاج الزمن، ومن ليس به زمانة فإنه لا يجبر أن ينفق عليه من الرجال إلا من ذكرنا.

فصل

6777 - ولا يجبر على النفقة على ولد العم والعمة ولا ولد الخال والخالة لأنهم ليسوا بذوي رحم محرم منه.

6778 - وقال أبو موسى الضرير في مختصره:

ومن أصحابنا من أوجب النفقة لكل وارث سواء كان محرما أو غير محرم، واختار القول به.

فصل

6779 - وتجب النفقة على بنت البنت دون الأخ من الأب أو الأم لأنها من ولد ولده، ولا يقال فأجعل النفقة على الوارث منهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015