فصل
6759 - ويجبر الولد على نفقة الأبوين إذا كانا محتاجين، الذكر والأنثى سواء في ذلك.
فصل
6760 - وأن أجتمع الابن والبنت فالنفقة عليهما بالسوية، ولا يفضل الابن في النفقة على البنت.
فصل
6761 - وكذلك الأجداد والجدات مثل الأب والأم.
فصل
لا عبرة باختلاف الدين
6762 - وينفق الرجل على الصغار من ولده وولد ولده [والأبوين والأجداد والجدات] وأن كانوا على خلاف دينه، كما ينفق على الزوجة مع اختلاف الدين.
فصل
وجوب النفقة على الذمي لولده المسلم
6763 - وإذا أسلمت امرأة الذمي ولها ولد صغير فإنه يصير مسلما، ويجب على الأب الذمي نفقته، وكذلك لو أسلم الأب وبقيت الأم وهي غنية