باب النفقة على الأبوين وذوي الأرحام

فصل

6759 - ويجبر الولد على نفقة الأبوين إذا كانا محتاجين، الذكر والأنثى سواء في ذلك.

فصل

6760 - وأن أجتمع الابن والبنت فالنفقة عليهما بالسوية، ولا يفضل الابن في النفقة على البنت.

فصل

6761 - وكذلك الأجداد والجدات مثل الأب والأم.

فصل

لا عبرة باختلاف الدين

6762 - وينفق الرجل على الصغار من ولده وولد ولده [والأبوين والأجداد والجدات] وأن كانوا على خلاف دينه، كما ينفق على الزوجة مع اختلاف الدين.

فصل

وجوب النفقة على الذمي لولده المسلم

6763 - وإذا أسلمت امرأة الذمي ولها ولد صغير فإنه يصير مسلما، ويجب على الأب الذمي نفقته، وكذلك لو أسلم الأب وبقيت الأم وهي غنية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015