فصل
تقبيل ابن زوجها في العدة
6740 - ولو قبلت ابن زوجها في العدة لم تسقط النفقة لأنها لم تزدد بينونة بذلك.
فصل
تقبيل ابن زوجها خلال قيام النكاح
6741 - ولو كان ذلك في النكاح لسقطت النفقة بذلك.
فصل
نفقة الناشر المطلقة
6742 - ولو طلقت في غير بيت الزوج وأرادت الرجوع إليه، أو كانت ناشزاً فعادت إليه فلها النفقة في الموضعين في النكاح والعدة.
فصل
المسالة بعينها في الأمة
6743 - ولو كانت أمة فعادت إلى منزل الزوج فليس لها نفقة عند الثلاثة من علمائنا.
6744 - وقال زفر لها النفقة إذا عادت إلى بيت الزوج.
فصل
أجرة الرضاع
6745 - ومن له ولد صغير فطلبت أمة أجرة الرضاع وأبت أن ترضعه فأنها لا تجبر على أرضاعه منها.