فصل

تقبيل ابن زوجها في العدة

6740 - ولو قبلت ابن زوجها في العدة لم تسقط النفقة لأنها لم تزدد بينونة بذلك.

فصل

تقبيل ابن زوجها خلال قيام النكاح

6741 - ولو كان ذلك في النكاح لسقطت النفقة بذلك.

فصل

نفقة الناشر المطلقة

6742 - ولو طلقت في غير بيت الزوج وأرادت الرجوع إليه، أو كانت ناشزاً فعادت إليه فلها النفقة في الموضعين في النكاح والعدة.

فصل

المسالة بعينها في الأمة

6743 - ولو كانت أمة فعادت إلى منزل الزوج فليس لها نفقة عند الثلاثة من علمائنا.

6744 - وقال زفر لها النفقة إذا عادت إلى بيت الزوج.

باب نفقة الصبيان

فصل

أجرة الرضاع

6745 - ومن له ولد صغير فطلبت أمة أجرة الرضاع وأبت أن ترضعه فأنها لا تجبر على أرضاعه منها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015