فصل
نفقة المطلقة رجعياً
6719 - أجمع العلماء على أنه تجب النفقة للمطلقة طلاقا رجعيا ما دامت في العدة، وحكمها في النفقة كالزوجات.
فصل
6720 - ولا فرق بين أن تكون كبيرة أو صغيرة عند من يوجب النفقة للصغيرة من الزوجات.
فصل
6721 - ولا بين الحامل والحائل ولا بين المسلمة والذمية ولا بين الحرة والأمة.
فصل
نفقة المطلقة بائناً
6722 - واختلف في المطلقة طلاقا ثلاثا أو بائنا كالمختلعة وغيرها فقال أصحابنا لها النفقة والسكنى كما للرجعية.
6723 - وقال الشافعي في آخر قوليه لا نفقة لبائن [إلا إذا كانت حاملا].
6724 - وقال ابن أبي ليلى لها السكنى دون النفقة، وأجمع الجميع على أنها لو كانت حاملا فلها النفقة.